* ص: ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها؛ سواء وطئها في فرجها، أو فيما دون فرجها.
* ت: ووافقنا (ح)، (ش) أخيراً.
وقال أحمد: إن شاء تصدق بدينار، أو نصف دينار.
وقال ابن عباس: إن وطئها في أول الدم تصدق بدينار، أو في آخره تصدق بنصف دينار، وقاله (ش) في القديم؛ لأنه لا يقدر في آخره لطول مدته.
قال النخعي: إن كان الدم غليظاً فبدينار، أو صفرة فنصف دينار.
وقال الأوزاعي: إن وطئها أول الدم فبدينار، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل؛ فنصف دينار.
وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة.
وقال الحسن البصري: عليه كفارة من وطئ في صوم رمضان (١).
قال عبد الحق في الأحكام ولا يصح في وطئها إلا التحريم.
لنا: أنه وطء؛ فلا يجب به كفارة، أصله وطء المسبية قبل استبرائها، والوطء في الدبر، وكالزنا.
***
* ص: (ولا بأس بمباشرتها، ومضاجعتها، والاستمتاع بها؛ فيما فوق فرجها).
لما في «مسلم»: قالت عائشة ﵂: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها
(١) انظر ما سبق «إكمال المعلم» (٢/ ١٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.