* ص: ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها؛ سواء وطئها في فرجها، أو فيما دون فرجها.
* ت: ووافقنا (ح)، (ش) أخيراً.
وقال أحمد: إن شاء تصدق بدينار، أو نصف دينار.
وقال ابن عباس: إن وطئها في أول الدم تصدق بدينار، أو في آخره تصدق بنصف دينار، وقاله (ش) في القديم؛ لأنه لا يقدر في آخره لطول مدته.
قال النخعي: إن كان الدم غليظاً فبدينار، أو صفرة فنصف دينار.
وقال الأوزاعي: إن وطئها أول الدم فبدينار، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل؛ فنصف دينار.
وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة.
وقال الحسن البصري: عليه كفارة من وطئ في صوم رمضان (١).
قال عبد الحق في الأحكام ولا يصح في وطئها إلا التحريم.
لنا: أنه وطء؛ فلا يجب به كفارة، أصله وطء المسبية قبل استبرائها، والوطء في الدبر، وكالزنا.
***
* ص: (ولا بأس بمباشرتها، ومضاجعتها، والاستمتاع بها؛ فيما فوق فرجها).
لما في «مسلم»: قالت عائشة ﵂: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها
(١) انظر ما سبق «إكمال المعلم» (٢/ ١٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute