للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» (١).

قال سند: وهو متفق عليه.

***

* ص: (ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوماً، فزاد دمها على ذلك؛ فهي مستحاضة فيما زاد عليها).

* ت: هذا هو المشهور، لقوله : «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» (٢)، وقد تقدم تقريره.

وفي الموازية: تستظهر بيوم أو يومين (٣).

لأنه وجد من تحيض سبعة عشر يوماً (٤).

وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: تستظهر بثلاثة، لحديث الحارثة المتقدم، وهو عام في المعتدات كلها، وهذه معتادة (٥).

وقال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الحيض يزيد وينقص، فهذه لا تمتنع أن تزيد عادتها، فإن نسبة عادتها إليها كعادة غيرها إليها، وقد كانت نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يوماً، لا سيما إن لم يتغير الدم (٦).

***


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٨٦)، والنسائي في «سننه» رقم (٢١٥).
(٢) انظر: «المقاصد الحسنة» (ص ١٦٤)، و «البدر المنير» (٢/ ١٩٦).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٣٢).
(٤) بنحوه في «الجامع» (١/ ٢١١).
(٥) انظر: «التبصرة» (١/ ٢٠٨).
(٦) انظر: «التبصرة» (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>