* وثالثها: أنها تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام (١).
قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوماً (٢).
لقوله ﵇ في حديث أسماء الحارثية:«اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، واستظهري على ذلك بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي».
قال المازري ﵀: ويشترط فيها أن تكون في سن من يجيئها دم الحيض، أما إن كانت بحيث لا يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار بدمها (٣).
قال ابن رشد: وتحديد ذلك يرجع إلى ما يقوله النساء (٤).
إذا ثبت [ذلك](٥) في المعتادة قسنا عليها المبتدئة؛ بجامع حصول الريب في الدم بالزيادة، وقد جعلت الثلاثة حدًّا في [تعرف](٦) ما يخرج من أبدان الحيوان في لبن المصراة، ففصل [لها بالثلاثة بين المعتاد](٧) من اللبن وغيره، فكذلك دم العادة من دم الاستحاضة؛ لأنه غير معتاد.
(١) هذا قول ابن نافع، صرح به ابن بشير في «التنبيه» (١/ ٣٥٨)، وذكره ابن القصار بدون عزو في «عيون الأدلة» (٣/ ٥٥٨). (٢) بلفظه في «عيون الأدلة» (٣/ ٥٥٨). (٣) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ٣٣٨). (٤) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ١٣٠). (٥) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ٣٣٤). (٦) في الأصل: (تقرب) ومعناه بعيد عن السياق، والمثبت أقرب، وهو من «التذكرة» (١/ ٣٣٤). (٧) ما بين المعقوفتين اضطرب رسمه في الأصل؛ ونصه: (لهن بالثلاثة بين المعتادة)، ولعل ما أثبته أقرب، وانظر: «التذكرة» (١/ ٣٣٤).