للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض كما تقدمت الأدلة عليه من الكتاب والسنة.

* وثالثها: أنها تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام (١).

قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوماً (٢).

لقوله في حديث أسماء الحارثية: «اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، واستظهري على ذلك بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي».

قال المازري : ويشترط فيها أن تكون في سن من يجيئها دم الحيض، أما إن كانت بحيث لا يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار بدمها (٣).

قال ابن رشد: وتحديد ذلك يرجع إلى ما يقوله النساء (٤).

إذا ثبت [ذلك] (٥) في المعتادة قسنا عليها المبتدئة؛ بجامع حصول الريب في الدم بالزيادة، وقد جعلت الثلاثة حدًّا في [تعرف] (٦) ما يخرج من أبدان الحيوان في لبن المصراة، ففصل [لها بالثلاثة بين المعتاد] (٧) من اللبن وغيره، فكذلك دم العادة من دم الاستحاضة؛ لأنه غير معتاد.


(١) هذا قول ابن نافع، صرح به ابن بشير في «التنبيه» (١/ ٣٥٨)، وذكره ابن القصار بدون عزو في «عيون الأدلة» (٣/ ٥٥٨).
(٢) بلفظه في «عيون الأدلة» (٣/ ٥٥٨).
(٣) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ٣٣٨).
(٤) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ١٣٠).
(٥) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ٣٣٤).
(٦) في الأصل: (تقرب) ومعناه بعيد عن السياق، والمثبت أقرب، وهو من «التذكرة» (١/ ٣٣٤).
(٧) ما بين المعقوفتين اضطرب رسمه في الأصل؛ ونصه: (لهن بالثلاثة بين المعتادة)، ولعل ما أثبته أقرب، وانظر: «التذكرة» (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>