للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما لو أهدى لغني من لحم أضحية، أو هدي أو عقيقة فإنه هبة ولا تمليك فيه وما لو وقف شيئا فإنه تمليك بلا عوض وليس بهبة ويجاب عن الأول بمنع أنه لا تمليك فيه بل فيه تمليك لكن يمنع من التصرف فيه بالبيع ونحوه كما علم من باب الأضحية وأجيب عن الثاني بأنه تمليك منفعة، وإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان.