والخشونة" (١) والمراد ذكر أحد كل متقابلين في الثلاثة "ويجوز شرط القصارة"كالخام "ومطلقه يحمل على الخام"دون المقصور لأن القصر صفة زائدة قال الشيخ أبو حامد (٢) فإن أحضر المقصور كان أولى وقضيته يجب (٣) قبوله قال السبكي (٤) وغيره إلا أن يختلف الغرض به فلا يجب قبوله ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعينه إلا أن يضاف إليه إضافة تعريف من غير إرادة نسجه بنفسه فيجوز قاله الماوردي "ويجوز فيما صبغ"غزله "قبل النسيج" (٥) كالبرود "لا بعده"لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا يظهر معه الصفاقة خلافه قبله "و"يجوز السلم "في القمص والسراويل" (٦) ونحوهما الجديدة أي في كل منها ولو مغسولا "إن ضبطه طولا وعرضا وسعة وضيقا"أي أحدهما "ولا يجوز في ملبوس"من ذلك مغسولا أو غيره لأنه لا ينضبط فأشبه الجباب والخفاف المطبقة والقلانس والثياب المنقوشة وبذلك علم أنه لا مخالفة بين ما أطلق هنا من جواز السلم في القميص والسراويلات وما أطلق في الخلع من عدم جوازه فيهما
"فصل وفي الغزل يجوز شرط صبغه أن يبينه"أي الصبغ قال الماوردي ويبين لونه وكونه في الشتاء أو الصيف قال ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه
(١) "قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض"قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن. (٢) "قوله قال الشيخ أبو حامد"فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك. (٣) "قوله وقضيته أنه يجب قبوله"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال السبكي"وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح. (٥) "قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج"إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل. (٦) "قوله وفي القميص والسراويل إلخ"وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع.