للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الليل فقال رسول الله (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (١).

وعن عبد الله بن عمر قال قال النبي : (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت)

قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس (٢).

قال ابن حجر: "وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل بن عمر عن ذلك فقال إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر وإلا فصل واترك على الذي كنت أوترت، ومن طريق أخرى عن بن عمر أنه سئل عن ذلك فقال أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة فقيل أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح قال ليس بذلك بأس، واستدل بقوله (صل ركعة واحدة) على أن فصل الوتر أفضل من وصله، وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل فيحتمل أن يريد بقوله صل


(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٧ رقم ٩٤٦).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٣٣٧ رقم ٩٤٨).

<<  <   >  >>