للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع أن الرافضة حرموا نكاح الكتابيات، إلا أنهم غلب عليهم الإباحية والفجور، فقارنوا عارية الفرج والزنا باسم المتعة، وأباحوا وطء الناس النساء في أدبارهن كما هو مقرر في كتبهم. (١)

وعندهم ما يسمى كذلك نكاح الاستبضاع: وهي أن يأذن الرجل لزوجه أن تُمكِّن من نفسها رجلاً معينًا، ويسمى كذلك إعارة الفرج: وهو مزيج من أنكحة الجاهلية وأنكحة مجوسية وبوذية، وهو نكاح ابتدعه الشيعة بغرض عفة المرأة في حال سفر زوجها، وهو أن الرجل إذا أراد السفر أودع زوجته عند أحد أقاربه أو أصدقائه تقيم معه يستمتع بها، ويحدد له الزوج حدود الاستمتاع، إما استمتاع كامل ومعاشرة كمعاشرة الأزواج، وإما استمتاع دون الفرج، ولا يحل له تعدى الحدود التي حددها الزوج، وإذا ما تعدى الصديق أو القريب تلك الحدود يكون خائنا للأمانة ويدخل في دائرة الحرام حيث المبرر لهذا النكاح أنه حصن للزوجة وضمان للرجل أن زوجته لم تخنه!!

وهذا الحرام بعينه والعياذ بالله فأهل السنة-بحمد الله تعالى-من الله ﷿ عليهم بحفظ أعراضهم وبحفظ أنسابهم وهذا كله حرام.

وهذا أحد الأنكحة التي كانت موجودة قبل الإسلام، وجاء الإسلام فحرمها،

وقد ذكرت السيدة عائشة أمُّ المؤمنين--أربعةً منها، فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوجَ النبي أخبرته «أَنَّ النِّكَاحَ


(١) انظر أصول الشيعة للقفاري ٣/ ١٢٣.

<<  <   >  >>