للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها أحوال بينها العلماء ومن تلك الأحوال:

من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج وقتها فهذه الصورة من صور الترك وردت في السنة والآثار ما يبين حكمها ومن ذلك:

• قوله "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (١)

• وفي المسند: " من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة" (٢)

• وقوله: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (٣)

• وقال عمر بن الخطاب- -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " (٤)

• وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله -لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " (٥).


(١) أخرجه النسائي (١/ ٢٣١) والترمذي (٧/ ٣٦٨ - تحفة) وابن ماجه (١٠٧٩) عن بريدة .
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٨) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٩)، وأنظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٤٨).
(٣) رواه مسلم (١/ ٨٨). وقد ذكر شيخ الإسلام--الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص: ٢٠٧) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.
(٤) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٩) وعبد الرزاق (٣/ ١٢٥) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي، فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
(٥) رواه الترمذي (٧/ ٣٧٠) وغيره.

<<  <   >  >>