للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يقل البخاري: «تلك» (١)، وله في نسخة: «الصلاة المكتوبة».

وفي رواية للشافعي والبيهقي: «فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء» (٢).

قال الشافعي: هذه الزيادة صحيحة. وصححها البيهقي (٣).

والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان.

* * *

[باب التطبيق في الركوع ونسخه]

٤٦ - عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم، فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنا، ثم طبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ، ثم طبق بين كفيه (٤).


(١) البخاري (٧٠١).
(٢) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٠٥)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (٥٧٢٩).
(٣) انظر: «معرفة السنن» (٥٧٣١) وفيه نقل تصحيح الشافعي.
(٤) أخرجه أحمد (٣٥٨٨) وقال المصنف في «طرح التثريب» (٢/ ٢٨٣): إن الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب، وإنما وقع في المسند رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود معا، فذكرته معه، فهو على هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه، وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر، لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه، ويجوز على هذا أن يكون المحذوف هو الذي له لفظ الحديث، فالاقتصار عليه ليس بجيد، وحذفه في حالة كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى الثقة، فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة اهـ.
وقوله: «وليجنا»: هو الميل بالرأس والإكباب. وقوله: «ثم طبق» التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد.

<<  <   >  >>