٢٦٦ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها»(١). وفي رواية لمسلم:«إلى وليمة عرس فليجب»(٢).
وفي رواية له:«إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه»(٣).
وفي أخرى:«من دعي إلى عرس أو نحوه، فليجب»(٤).
وزاد في أخرى:«فإن كان صائما فليدع لهم»(٥).
وزاد الشيخان في رواية قال:«وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم»(٦).
ولمسلم من حديث جابر:«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»(٧).
ولابن ماجه في هذا الحديث:«من دعي إلى طعام وهو صائم» الحديث (٨).
(١) أخرجه مالك (١٦٨٨)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦). (٢) أخرجها مسلم (١٤٢٩) (٩٨) من طريق عبيد الله، عن نافع، به. (٣) أخرجها مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) من طريق أيوب، عن نافع، به. (٤) أخرجها مسلم (١٤٢٩) (١٠١) من طريق الزبيدي، عن نافع، به. (٥) أخرجها مسلم (١٤٣١) من حديث أبي هريرة، وفيه: «فليصل» بدل: «فليدع»، لكن أخرجه أبو داود (٣٧٣٧) من حديث عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ. وانظر: «طرح التثريب» (٧/ ٦٩). (٦) أخرجها البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٦) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. (٧) أخرجه مسلم (١٤٣٠) (١٠٥). (٨) أخرجه ابن ماجه (١٧٥١) من حديث جابر.