للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٤ - وعنه قال: قال أبو القاسم : «إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم (١) له عند الله من الكفارة التي أمر بها» (٢).

٢٨٥ - وعن بريدة قال: قال رسول الله : «من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما». رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣).

* * *

[باب النفقات]

٢٨٦ - عن عروة عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول الله : «وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله : «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» (٤).


(١) في (ظ): «أمله فإنه أتم».
(٢) أخرجه أحمد (٧٧٤٣)، والبخاري (٦٦٢٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٠٠٦)، وأبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٩٥)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والحاكم (٧٨١٨).
(٤) أخرجه أحمد (٢٥٨٨٨)، والبخاري (٣٨٢٥) و (٦٦٤١) و (٧١٦١)، ومسلم (١٧١٤) (٨). وقوله: «مسيك» أي: شحيح بخيل.

<<  <   >  >>