٢٧٤ - عن عروة عن عائشة قالت: جاءت سهله بنت سهيل إلى النبي ﷺ: فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله ﷿ قد أنزل في كتابه: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب: ٥]، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق، فقال ﷺ:«أرضعي سالما تحرمي عليه»، ورواه مسلم (١).
وفي رواية له:«قالت: وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا»(٢).
وفي رواية له: فقالت: إنه ذو لحية، فقال:«أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة»(٣).
وله:«أن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة»(٤).
وللترمذي وصححه من حديث أم سلمة:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام»(٥).
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس:«لا رضاع إلا ما كان في الحولين»(٦).
(١) أخرجه أحمد (٢٥٩١٣)، ومسلم (١٤٥٣) (٢٦). (٢) أخرجها مسلم (١٤٥٣) (٢٦) من طريق القاسم، عن عائشة. (٣) أخرجها مسلم (١٤٥٣) (٣٠) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن عائشة. (٤) أخرجه مسلم (١٤٥٤) (٣١). (٥) أخرجه الترمذي (١١٥٢) من طريق فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة. وقوله: «فتق الأمعاء» أي: وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه. انظر: طرح التثريب» (٧/ ١٣٧). (٦) أخرجه الدارقطني (٤٣٦٤).