وهو عند البخاري دون قوله:(أو)(١)، وللنسائي من حديث سمرة:«البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار»(٢).
* * *
[باب الحوالة]
٢٢٩ - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»(٣).
٢٣٠ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الظلم فذكره»(٤). وفي رواية للبيهقي:«وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»(٥).
* * *
[باب الغصب]
٢٣١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(٦).
(١) أخرجه البخاري (٢١١٤). (٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٠٢٩). (٣) أخرجه مالك (٢٦٧٤)، والبخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) (٣٣). وقوله: «مطل الغني»: امتناع الغني القادر من وفاء الدين بعد الاستحقاق، ومطله تسويفه. «طرح التثريب» (٦/ ١٦١). (٤) أخرجه أحمد (٨١٧٥)، والبخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤). (٥) أخرجه البيهقي في «السنن» (١١٣٨٩). (٦) أخرجه مالك (٢٠٤٤)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣). والمشربة: بفتح الراء وضمها، كالغرفة يختزن فيها الطعام. انظر: «إكمال المعلم» (٦/ ١٩).