٢٤٤ - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه (١) فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن (٢) تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ:«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(٣).
٢٤٥ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «هل نكحت؟» قلت: نعم، قال:«أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟»، قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال:«أصبت»(٤).
(١) في (ظ): «فحدثه». (٢) سقط من (ظ). (٣) أخرجه أحمد (٣٥٩٢)، والبخاري (١٩٠٥) و (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) (١). وقوله: «الباءة»: قيل: هي الجماع، وقيل: مؤن النكاح، والمعنى: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج … وانظر: «طرح التثريب» (٧/ ٣). وقوله: «أغض أي أشد غضا للبصر، وأحصن» أي أشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة، وقوله: «وجاء»: هو رض الخصيتين بحجر ونحوه، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان، والمراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٨). (٤) أخرجه أحمد (١٤٣٠٦)، والبخاري (٤٠٥٢)، ومسلم (٧١٥) (٢/ ١٠٨٨). والخرقاء: هي =