للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب غسل النجاسة]

١٦ - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» (١).

وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه» (٢)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب»، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ» (٣). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن (٤).

١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم (٥).

وفي رواية له: «طهور»، وزاد: «أولاهن بالتراب» (٦).

قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد (٧) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.


(١) أخرجه مالك (٨٠)، وأحمد (٩٩٢٩)، والبخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩): (٨٩) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
(٣) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٤)، و «البدر المنير» لابن الملقن (١/ ٥٤٥). وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية».
(٤) انظر: «نصب الراية» (١/ ١٣٣)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٩).
(٥) أخرجه أحمد (٨١٤٨)، ومسلم (٢٧٩): (٩٢)، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر».
(٦) أخرجه مسلم (٢٧٩): (٩١) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(٧) في (ل): «يتفرد». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (١٧٣٦).

<<  <   >  >>