١٦ - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»(١).
وزاد مسلم في رواية له:«فليرقه»(٢)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله:«شرب»، وأن غيره كلهم يقول:«ولغ»(٣). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن (٤).
١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم (٥).
وفي رواية له:«طهور»، وزاد:«أولاهن بالتراب»(٦).
قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد (٧) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.
(١) أخرجه مالك (٨٠)، وأحمد (٩٩٢٩)، والبخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩). (٢) أخرجه مسلم (٢٧٩): (٨٩) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة. (٣) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٤)، و «البدر المنير» لابن الملقن (١/ ٥٤٥). وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية». (٤) انظر: «نصب الراية» (١/ ١٣٣)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٩). (٥) أخرجه أحمد (٨١٤٨)، ومسلم (٢٧٩): (٩٢)، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر». (٦) أخرجه مسلم (٢٧٩): (٩١) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. (٧) في (ل): «يتفرد». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (١٧٣٦).