٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(١).
٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ:«من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (٣).
قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (٤).
وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (٥).
وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (٦).
(١) أخرجه مالك (٢٤٩٥)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧). والتأبير: هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. «طرح التثريب» (٦/ ١١٩). (٢) أخرجه أحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠). (٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٥٩). (٤) أخرج البيهقي في «السنن» (١٠٧٦٢) قول مسلم والنسائي، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٢١) (٥) قاله الترمذي في «السنن» عقب الحديث (١٢٤٤). (٦) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٣٢٨).