للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا]

٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).

٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي : «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢).

قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (٣).

قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (٤).

وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (٥).

وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (٦).


(١) أخرجه مالك (٢٤٩٥)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧). والتأبير: هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. «طرح التثريب» (٦/ ١١٩).
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠).
(٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٥٩).
(٤) أخرج البيهقي في «السنن» (١٠٧٦٢) قول مسلم والنسائي، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٢١)
(٥) قاله الترمذي في «السنن» عقب الحديث (١٢٤٤).
(٦) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٣٢٨).

<<  <   >  >>