ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين (١).
٢٢٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (٢).
زاد مسلم:«وتذهب عنها العاهة»، وقال:«يبدو صلاحه: حمرته وصفرته»(٣).
وللبيهقي:«نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا»(٤). وإسناده صحيح.
٢٢٤ - وعنه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (٥).
وزاد مسلم:«وبيع الزرع بالحنطة كيلا»(٦).
وقال البخاري:«وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام»(٧).
٢٢٥ - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر.
(١) أخرجه النسائي في «الكبير» (٤٩٦٣). (٢) أخرجه مالك (٢٤٩٨)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩). (٣) أخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥١) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. (٤) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٥٩٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر. وقوله: «طلعت الثريا» الثريا: هو نجم يطلع صباحا في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار. انظر: فتح الباري» (٤/ ٣٩٥). (٥) أخرجه مالك (٢٥١٨)، والبخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٢). (٦) أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣). (٧) أخرجه البخاري (٢٢٠٥).