قال سفيان: كذا حفظناه: «الثمر بالتمر»، وأخبرهم زيد:«أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا»(١).
٢٢٦ - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر (٢).
وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره (٣).
ولأبي داود:«بالتمر والرطب»(٤).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (٥).
ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (٦).
* * *
(١) أخرجه أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧). و «العرايا»: هي نخلات يخرصها الخارص فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري الثمن، ويسلم بائع الرطب الرطب. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ١٣٥). (٢) أخرجه مالك (٢٥٠٥)، والبخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠). والخرص: هو التخمين. (٣) أخرجه البخاري (٢١٨٤) من طريق سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت. (٤) أخرجه أبو داود (٣٣٦٢) من طريق ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت. (٥) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١). (٦) أخرجه مسلم (١٥٤٠) (٦٧).