للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

٢١٠ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها». ولم يقل مسلم: «ثم تنتج»، وإنما قال: «ثم تحمل التي نتجت» (١).

٢١١ - وعنه: «أن رسول الله نهى عن النجش» (٢).

٢١٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (٣).

وللبيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: «لا تصروا الإبل والغنم البيع» (٤).


(١) أخرجه مالك (٢٦٠٩)، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٥). وقوله: «تنتج»: أي تلد.
(٢) أخرجه مالك (٢٧١٣)، والبخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) (١٣). و «النجش»: بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٦١).
(٣) أخرجه مالك (٢٧٠٢)، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥). والتصرية: جمع اللبن في الضرع عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٧٦).
(٤) انظر: «معرفة السنن» (١١٣٢٩).

<<  <   >  >>