للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال مسلم في حديث ابن عمر: «إلا أن يأذن له» (١).

وله من حديث عقبة: «حتى يذر» (٢).

٢٥٠ - وعن بريدة قال: قال رسول الله : «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي (٣).

* * *

[باب ما يحرم من النكاح]

٢٥١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (٤).

٢٥٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٥).

٢٥٣ - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (٦).

زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها»، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة» (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٤١٤) (٥٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣١٦).
(٤) أخرجه مالك (١٥٠٦)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧).
(٥) أخرجه مالك (١٤٦٦)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣).
(٦) أخرجه أحمد (٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧).
(٧) أخرجه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦).

<<  <   >  >>