٢٤٠ - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله ﷿، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني، فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليورث عصبته من كان»(١).
وفي رواية لمسلم:«وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان»(٢).
وللبخاري:«فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة»(٣).
وفي رواية لهما:«ومن ترك مالا فلورثته»(٤).
٢٤١ - وعن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين ﵂ أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا يمنعك (٥) ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».
كذا هو عند البخاري من طرق، وقال مسلم: عن ابن عمر عن عائشة، فجعله من حديثها (٦).
(١) أخرجه أحمد (٨٢٣٦)، ومسلم (١٦١٩) (١٦). وعند أحمد: «فليورث ماله عصبته». (٢) أخرجه مسلم (١٦١٩) (١٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. (٣) أخرجه البخاري (٦٧٤٥) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. (٤) أخرجها البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. (٥) في هامش (ل): «هو بالجزم على النهي». وكذا ضبط في (ظ). وانظر: «طرح التثريب» (٦/ ٢٣٥). (٦) أخرجه مالك (٢٧٤٥)، والبخاري (٢١٦٩) و (٢٥٦٢) و (٦٧٥٢)، و (٦٧٥٧)، و (٦٧٥٩) من =