٣٢٩ - عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ:«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها لآية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما.
قال عبد الله بن عمر: فرأيته رجلا يجنا (١) على المرأة يقيها الحجارة (٢).
* * *
(١) الذي في «الموطأ» (١٧٥٥): «فرأيت الرجل يحني»، والمثبت من (ل) و (ظ)، وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (٨/ ٩). الذي ضبطناه عن شيخنا والدي ﵀: «يجنا»، ونقل عن ابن دقيق العيد: أنه الجيد في الرواية، وعن ابن عبد البر: إنه الصواب عند أهل اللغة، وأن عند أكثر الشيوخ عن يحيى بن يحيى «يحني»، وأن الصواب فيه عند أهل اللغة: «يجنأ» بالهمز، أي: يميل عليها. اه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٣٨٦)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (٢/ ٢٤٢). (٢) أخرجه مالك (١٧٥٥)، والبخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧).