للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك]

٢٣٥ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «من أعتق شرحا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق» (١).

وفي رواية لهما: «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» (٢).

وفي رواية للبخاري: «وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه» (٣).

وفي رواية له: «فهو عتيق» (٤).

وفي رواية له: «فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (٥).

وقال مسلم: «ثم عتق» (٦).

ولهما: عن أيوب قال: لا أدري قوله: «عتق منه ما عتق» قول من نافع أو في الحديث (٧)؟!


(١) أخرجه مالك (٢٧١٥)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١). وقوله: «شركا» أي: نصيبا.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) (٤٨) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٠٣) من طريق جويرية، عن نافع، به.
(٤) أخرجها البخاري (٢٤٩١) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(٥) أخرجها البخاري (٢٥٢١) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٦) أخرجها مسلم (١٥٠١) (٥) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٧) أخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١).

<<  <   >  >>