للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطلاق والتخيير

٢٦٧ - عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله : «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء» (١).

زاد مسلم في رواية: «تطليقة واحدة» (٢).

وفي رواية له: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» (٣).

وفي رواية له: «قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت (٤) لها التطليقة التي طلقتها».

وقال البخاري: «حسبت علي بتطليقة» (٥).

٢٦٨ - وعن عروة عن عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي فقالت: يا نبي الله،


(١) أخرجه مالك (١٦٥٥)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٢) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر.
(٣) أخرجها مسلم (١٤٧١) (٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر.
(٤) في (ل): «وحسب»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (١٤٧١) من طريق الزبيدي، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٥٣) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

<<  <   >  >>