٢٢٧ - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني؛ إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا (١) على أنفسهما منه وتصدقا» (٢).
* * *
[باب الخيار في البيع]
٢٢٨ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»(٣).
وفي رواية لهما:«إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»(٤).
(١) أخرجه أحمد (٨١٩١)، والبخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١) (٢١). (٢) جاء هاهنا في هامش (ل) و (ظ) عبارة: «لعله وأنفقا». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية. (٣) أخرجه مالك (٢٦٦٤)، والبخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣). (٤) أخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤).