للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» (١).

وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (٢). وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه» (٣).

وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» (٤).

ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٥).

وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما» (٦).

ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» (٧).


(١) أخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١) (٤٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٥)، وفيه «هنية» بدل: «هنيهة». وكلاهما رواية لمسلم، انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٥٥٠)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٥).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٣١).
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٤٤٩).
(٧) أخرجه أبو داود (٣٤٥٩).

<<  <   >  >>