للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وله من حديث ابن عباس: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، وثمنه حرام»، قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري (١).

وله من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» (٢). وإسنادهما ضعيف.

* * *

[باب الوصية]

٢٣٤ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٣).

وفي رواية لمسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه» (٤).

وفي رواية: «له ثلاث ليال» (٥).

وفي رواية للبيهقي: «له مال يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده» (٦).

وفي رواية ذكرها ابن عبد البر: «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» الحديث. قال: ولم يتابع على هذه اللفظة يعني: عبد الله بن عون (٧).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢)، وفي إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٤)، وفي إسناده زهير بن مرزوق، وهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وعلي بن غراب، وهو مدلس.
(٣) أخرجه مالك (٢٩٨٨)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧) (٢).
(٤) أخرجها مسلم (١٦٢٧) (١).
(٥) أخرجها مسلم (١٦٢٧) (٤).
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٢٥٨٩).
(٧) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٢٩١).

<<  <   >  >>