للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٤ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» (١).

وفي رواية البيهقي: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها» (٢).

* * *

[باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر]

٢٥٥ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» (٣).

٢٥٦ - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: وما مست يد رسول الله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها (٤).

٢٥٧ - وعنها: قالت: ما كان النبي يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله ﷿: ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن﴾ ولا، ولا (٥).

٢٥٨ - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي فأخذ عليها: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله ما


(١) أخرجه مالك (١٨٧٧)، والبخاري (٦٦٠٠). وقد سلف برقم (٢١٤) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٤٤٣٦) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أحمد (١٧٣٤٧)، والبخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢) (٢٠)، والحمو: من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج، كأخو الزوج، وابن الأخ والعم وابنه من أقارب الزوج. انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٤٢).
(٤) أخرجه أحمد (٢٥١٩٨)، والبخاري (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦) (٨٨).
(٥) أخرجه أحمد (٢٥٣٠٠)، والبخاري (٤١٨٢).

<<  <   >  >>