ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر:«إن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» قال: فذكر نحوه، ولم يذكر:«إعفاء اللحية»، زاد:«والختان»، قال:«والانتضاح»، ولم يذكر:«انتقاص الماء» يعني: الاستنجاء ورواه ابن ماجه بتمامه، وتكلم البخاري في اتصاله (١).
* * *
[باب الاستجمار]
١١ - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استجمر أحدكم فليوتر»(٢). زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن:«من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وأخرجه ابن حبان (٣).
* * *
وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ورقة ٢٤): هما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثا. (١) أخرجه أبو داود (٥٤)، وابن ماجه (٢٩٤)، وأحمد (١٨٣٢٧) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، ولا نقطاعه فإن سلمة بن محمد بن عمار قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٧٧): لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا. اه. وقال ابن معين حديثه عن جده مرسل، وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٣٧): منكر الحديث، يروي عن جده عمار بن ياسر ولم يره. اهـ. (٢) أخرجه أحمد (٨١٦٥). وقد سلف برقم (٧) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. (٣) أخرجه أبو داود (٣٥). وابن ماجه (٣٣٧)، وابن حبان (١٤١٠)، وأحمد (٨٨٣٨) من طريق حصين الحميري الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة مرفوعا. وإسناده فيه مجهولان، حصين مجهول، وأبو سعد مختلف فيه. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٣٠١): واختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه … . وذكر أن ابن عبد البر وابن حزم وعبد الحق والبيهقي قد ضعفوه، وأن ابن حبان والحاكم قد صححاه، وأن النووي قد حسنه.