للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٣ - وعن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي نهى أن يبيع حاضر لباد، أو تناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله ﷿ (١).

٢١٤ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر» (٢).

زاد مسلم في رواية: «لا سمراء» (٣).

وله: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» (٤).

قال البخاري: «والتمر أكثر» (٥).

وللنسائي وابن ماجه: «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»، ولم يقل ابن ماجه: «محفلة» (٦).


(١) أخرجه أحمد (٧٢٤٨)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣) (٥١). وعند أحمد ومسلم: «أو يتناجشوا». وقوله: «لتكتفى» هو افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته أو أفرغت ما فيه، وأما أكفات الإناء فهو بمعنى أملته. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٩٠).
(٢) أخرجه أحمد (٨٢١٠)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٨). واللقحة: هي الناقة القريبة العهد بالولادة. نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. «طرح التثريب» (٦/ ٩٦).
(٣) أخرجها مسلم (١٥٢٤) (٢٦) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥). والسمراء: هي الحنطة.
(٥) علقه البخاري (٢١٤٨).
(٦) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٠٣٦)، وابن ماجه (٢٢٣٩) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

<<  <   >  >>