ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر:«من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا»(١).
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك (٢).
وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير (٣). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان (٤).
٢١٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (٥).
٢١٦ - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي (٦) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش» (٧).
زاد البخاري في رواية:«وعن صيامين وعن صلاتين»(٨).
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠). (٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١١٦). (٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٢٣). (٤) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٤٢)، و «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢١٨). (٥) أخرجه مالك (١٩٢٢)، والبخاري (٥٨٢١)، ومسلم (١٥١١) (١) و (٢). والملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الجاهلية، سيرد تفسيرهما في رواية صحيح مسلم الآتية. (٦) في (ظ): «يحتبى»، والمثبت من (ل)، وهو الصواب. (٧) أخرجه أحمد (٨٢٥١). (٨) أخرجه البخاري (١٩٩٣) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.