وزاد مسلم: «أما الملامسة: فأن (١) يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابدة: أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه».
ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري (٢).
٢١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»(٣). زاد مسلم في رواية:«ولا يسم الرجل على سوم أخيه»(٤).
وقال البيهقي: إنها شاذة (٥).
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر:«لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(٦).
زاد البيهقي في البيع أيضا:«حتى يذر»(٧).
٢١٨ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»(٨).
(١) في (ل) و (ظ): «فبأن». والمثبت من هامش (ل)، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (١٥١١) (٢). (٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤) و (٥٨٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري. (٣) أخرجه أحمد (٨٢٢٥) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٤٤) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة. (٤) أخرجها مسلم (١٤١٣) (٥١). (٥) انظر: «السنن» للبيهقي (٥/ ٥٦٥). (٦) أخرجه مسلم (١٤١٤) (٥٦). (٧) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٨٩٩). (٨) أخرجه مالك (٢٦٥١)، والبخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢) (٧).