للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

زاد الدار قطني: «إلا الغنائم والمواريث» (١).

ولأصحاب السنن من حديث أنس: «أن رسول الله باع حلسا وقدحا فيمن يزيد». وحسنه الترمذي (٢).

٢١٩ - وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لفظ مسلم (٣).

وفي رواية لهما: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (٤).

ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» (٥).

٢٢٠ - وعنه: أن رسول الله قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» (٦).


(١) أخرجه الدارقطني (٢٨٢٦). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٥٤)، وابن ماجه (٢١٩٨) واللفظ للترمذي والنسائي، وغيرهما رواه مطولا. وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر عبد الله الحنفي، وهو مجهول، وتعقب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٥٧) تحسين الترمذي، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لم تثبت ثم قال: وقال الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم. اه.
(٣) أخرجه مالك (٢٥٦٠)، والبخاري (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٨) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦١٥٣). وفي إسناده المنذر بن عبيد، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٨٥) مدني لا تعرف حاله … فهو مجهول.
(٦) أخرجه مالك (٢٥٥٨)، والبخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٢).

<<  <   >  >>