وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم (٥).
قلت: عنعنه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود، والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر، عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة (٦).
* * *
(١) أخرجها مسلم (١٥٢٦) (٣٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. (٢) أخرجها مسلم (١٥٢٦) (٣٥) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر. (٣) أخرجهما مسلم (١٥٢٨)، و (١٥٢٥) (٢٩). (٤) أخرجه مسلم (١٥٢٥) (٣٠)، والبخاري (٢١٣٥). (٥) أخرجه الحاكم (٢٢٧٠). (٦) أخرجه أبو داود (٣٤٩٨)، والحاكم (٢٢٧١)، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضا، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (٢١٦٦٨) فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٠١): حق الحديث أن يقال له: حسن.