للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواه مسلم، وزاد في أوله: قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره؛ فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: «إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم». الحديث (١).

والتطبيق منسوخ بما في «الصحيحين» من رواية مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي؛ فنهاني أبي، قال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (٢).

وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه: أمكن النبي يديه من ركبتيه (٣). وللترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي عن عمر قال: إن الركب سنت لكم، فخذوا بالركب (٤).


(١) أخرجه مسلم (٥٣٤) (٢٦). وقوله: «ويخنقونها إلى شرق الموتى، هو من خنق يخنق، والمراد: تضييق وقتها. وشرق الموتى: من شرق الميت بريقه إذا غص به، فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه. انظر: «طرح التثريب» (٢/ ٢٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٧٩٠)، ومسلم (٥٣٥).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٨).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٦).

<<  <   >  >>