للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٣ - وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور (١).

وفي رواية لمسلم: «الحية» بدل: «العقرب»، وقال فيها: «والغراب الأبقع» (٢).

وللبيهقي من حديث ابن مسعود: «يقتل المحرم الحية» (٣).

وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين (٤).

وفي النسائي: «أن ذلك كان ليلة عرفة» (٥).

ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله» (٦).


(١) أخرجه أحمد (٢٥٣١٠)، والبخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) (٧٠).
(٢) أخرجه مسلم (١١٩٨) (٦٧) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة. و «الأبقع»: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٠٤٤)، وإسناده منقطع فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.
(٤) قوله: «وذلك في منى … إلخ» لم يرد في (ظ). وأخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤).
(٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٨٥٣)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(٦) أخرجه أبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩)، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٥٨٠): فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله».

<<  <   >  >>