للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧١ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١).

١٧٢ - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (٢).

وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة (٣).

وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي ، وزاد مسلم فيها: «والحية»، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس» (٤).


(١) أخرجه مالك (١١٨٣)، والبخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩) (٧٦). و «الحدأة» من الطيور الجارحة، جسمه متوسط، وأجنحته طويلة، له ذنب طويل مشقوق، ينقض على الدواجن والأطعمة. و «الكلب العقور»: هو كل حيوان مفترس يعقر ويجرح ويعض، كالذئب والنمر … انظر: «المعجم الوسيط» (حدأ) و (عقر).
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٤٣)، والبخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٩٩٩) (٧٢). وقوله: «والمحرم» اسم فاعل من أحرم، قال الولي العراقي: ولا بد من حذف يصح به المعنى، ولعل تقديره: وإحرام المحرم، ورواه مسلم في «صحيحه» [(١١٩٩) (٧٢)] من هذا الوجه، بلفظ: «الحرم والإحرام».
انظر: «طرح التثريب» (٥/ ٧٠).
(٣) أخرجها البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.
(٤) أخرجها البخاري (١٨٢٧)، ومسلم (١٢٠٠) (٧٥) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي .

<<  <   >  >>