وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع" (١).
قال الهيثمي: "أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق" (٢).
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: "ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله؛ كالخلفاء، فإن اعتقد أحقية سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد أحقية سبه أو إباحته، فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا - والله أعلم - " (٣).
وقال أيضًا: "وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكفر" (٤).
قال الهيثمي: عن حكم سب أبي بكر: "فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية، وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد، فليس بكفر. فتكون المسألة عنده على حالين:"إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره وإلَّا كفر"" (٥).
وقال: "وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي. والذي أراه الكفر فيها قطعًا""(٦).