وفي الشرع:"حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها"(١).
ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - رحمهم الله - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - رَحِمَه اللَّهُ - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه (٢).
قال ابن القيم:"وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه"(٣).
[٢٨٩ - الوقوف]
انظر باب:"القيام".
* شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٨٧. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٤٢. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص ١٠١. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٧/ ٢٠٩. (١) التعريفات للجرجاني ٣٢٨. (٢) الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦ من كتاب النذور. (٣) إغاثة اللهفان ١/ ٢١٠.