الردة في اللغة: التحول، تقول ارتد، وارتد عنه، بمعنى تحول (١) والارتداد: الرجوع، ومنه " المُرتَدّ" و "الرِدَّة"(٢).
قال الماوردي:"أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره"(٣) قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ}[المائدة: ٢١].
وفي الشرع:"هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر"(٤).
قال المناوي:"الردة شرعًا: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفِّر"(٥).
قال في معجم مقاييس اللغة:"وسمي المرتد لأنه رد نفسه إلى الكفر"(٦). وقيل: بأنها كفر المسلم بقول صريح، أو بفعل يتضمنه كإلقاء مصحف أو شد زنار أو نحو ذلك (٧). وسيأتي مزيد بيان لذلك في أقسام الردة من هذا الباب.
* التمهيد لابن عبد البر ٥/ ٣٠٤، ٣١٩، ٦/ ١٦٥، ١٠، ١٥٦/ ١٧٠، ٩/ ١٦٤، ١٦٩. ٦/ ٤٣٧ - ٤٤٢. أحكام القرآن القرطبي ١/ ١٩٨، ٣/ ٤٣، ٤٨، ٤٩، ٣٦٢، ٣٦٤، ٢٠/ ٣٧. الدرر السنية ٨/ ١١٧، ١٠/ ١٠٣، ١٢٨، ٢٣٦، ١١/ ٢٠. فتاوى اللجنة الدائمة ٢/ ٣. مجموع الفتاوى لابن باز ٢/ ٥٢٥. نور على الدرب ابن باز ١٥٩. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي ٢/ ٥٧. قضية التكفير لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ص ٦٧، ٦٨، ٦٩. نواقض الإيمان القولية والعملية ص ٤٨. الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص ٤٥٧. (١) انظر لسان العرب (ر د د). (٢) مختار الصحاح باب (ر د د). (٣) حكم المرتد ص ٢٥. (٤) حكم المرتد للماوردي ص ٢٥. (٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ١٧٦. (٦) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٦ (رد). (٧) انظر الإكليل شرح مختصر خليل ص ٤٣٨، شرح منح الجليل ٤/ ٤٦١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٨/ ٦٢.