[٢٣٣ - كفر الإعراض]
قال المناوي: "الإعراض: الإضراب عن الشيء وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة أي أخذت عرضًا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه" (١).
وقال في اللسان: "والإعراض عن الشيء: الصد عنه، والإعراض: الصدود، أعرض عنه: صدَّ وولَّى" (٢).
وقال الراغب: "وإذا قيل: أعرض عنِّي فمعناه: ولَّى مبديًا عرضه" (٣).
قال ابن القيم رَحِمَه الله: "الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين:
أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها.
الثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها.
فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل" (٤).
* الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [لأحقاف: ٣].
(١) التعاريف للمناوي ٢/ ٧٦.(٢) لسان العرب (ع ر ض).(٣) المفردات (ع ر ض).(٤) طريق الهجرتين ص ٤١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute