وقال -رحمه الله-: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها" (٢).
* أحكام وفوائد:
[١ - حكم التداوي]
حكى بعض العلماء الإجماع على جوازه (٣).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟.
فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث (٤) وما في معناه.
والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي -في شرح مسلم- أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف (٥).
واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه (٦).
وقال شيخ الإسلام:"ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد"(٧) " (١).
(١) زاد المعاد ٤/ ١٧. (٢) زاد المعاد ص ٤/ ١٤. (٣) الطب النبوي للحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي ص ٢٢٠. (٤) يقصد حديث السبعين ألفًا. (٥) المنهاج للنووي ١٤/ ١٩١. (٦) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٦٥. (٧) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٩. وانظر ٢١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.