قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: "تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم"(١).
وقال - رحمه الله -: "قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته"(٢).
وقال صاحب التيسير:"وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمهم".
وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تعلم شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله" وهو مرسل" (٣).
وقال ابن كثير عن قوله تعالى:{إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ}[الأعراف: ١٥٥].
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر (٤).
والصحيح أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر لقوله تعالى:{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}. قال ابن حجر: "فيه الإشارة إلى أن تعلم السحر كفر" (٥).
ومن الأدلة على كفر من يتعلم السحر ولو لم يعمل به ما ورد في قصة المرأة التى جاءت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من دومة الجندل وفيها: "أنها بعد أن بالت في التنور فرأت فارسًا مقنعًا بحديد خرج منها، قالت: ذهب في السماء وغاب حتى ما
(١) المغني ٨/ ١٥١. وانظر حاشية الروض ٧/ ٤١٣، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ١٨٦. (٢) المغني ٨/ ١٥١. (٣) تيسير العزيز الحميد ص ٣٨١، ونقله في فتح المجيد ص ٢٨١. (٤) تفسير ابن كثير ١/ ١٤٨. (٥) فتح الباري ١٠/ ٢٢٥.