وروى أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا:"من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"(١).
وعن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا قال:"إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: "من تَعَلّق تميمة فقد أشرك"(٢).
وعن عقبة بن عامر قال:"وضع التميمة شرك"(٣).
وعن سعيد بن جبير قال:"من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"(٤)، وعلق عليه الشيخ سليمان بن عبد الله فقال:"وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، في مثل ذلك لا يقال بالرأي"(٥). ولا شك أنه أعتقه من الشرك الأصغر وهو أعظم من الرق.
* أحكام وفوائد:
[١ - حكم تعليق التميمة]
قال ابن سعدي: "التمائم منها ما هو شرك أكبر كالتي تشمل على الاستغاثة
(١) أخرجه الإمام أحمد (١٧٥٣٩)، والحاكم ٤/ ٤١٧، وقال المنذري: في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٠٦: إسناده جيد. (٢) أخرجه الإمام أحمد (١٧٥٥٨) بإسناد حسن، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. انظر التيسير ص ١٥٩. وقال ابن عبد البر: "إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك، وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركًا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه". التيسير ص ١٦٠. (٣) قال ابن مفلح: "رواه وكيع بإسناده عن عقبة بن عامر". الآداب ٣/ ٦٨. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٢٤). (٥) التيسير ص ١٧٣.