قال النووي رحمه الله:"اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية "إن يكن الشؤم في شيء". وقال الخطابي وكثيرون، هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو خادم أو فرس فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة".
وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها، وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها (١).