قال ابن تيمية:"ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره"(١).
وقال ابن القيم:"ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن أبي قلابة ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها"(٢).
وفي فتاوى اللجنة ما نصه:"كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا}[الإسراء: ٨٢] وحديث "خير الدواء القرآن" (٣) "(٤).
وفي فتاوى اللجنة:"أن الأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الرقية الشرعية"(٥).
أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس به.
قال محمد بن مفلح: "وقال صالح بن الإمام أحمد: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.
ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشرب، ويصب على نفسه منه.
(١) الفتاوى ١٩/ ٦٤ (٢) زاد المعاد ٤/ ١٧٠. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠١). (٤) فتاوى اللجنة ١/ ١٥٣ وفيها زيادة تفصيل حول هذه المسألة، واللاستزادة لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ٥٥/ ١١٢. (٥) فتاوى اللجنة ١/ ١٦١، ١٦٦. وفيه زيادة إيضاح حيث ذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التى تدعو إلى ذلك.