فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل (١).
٣ - وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنمًا إلا كسر ولا نارًا إلا أطفئت (٢).
٤ - قال ابن القيم:"وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل" (٣).
٥ - وقال السرخسي:"ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله"(٤).
٦ - وفي الفتاوى الهندية:"إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة"(٥).
٧ - وقال العز بن عبد السلام عن الجهاد:"وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين، ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم"(٦).
٨ - وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة: جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها
(١) رقم (١٤٣٤٢)، ٧/ ٢٦٨. (٢) المصنف ٦/ ٤٦٨ رقم (٣٢٩٨٨). (٣) الطرق الحكمية ص ٢٧٢. (٤) شرح السير الكبير ٣/ ١٠٥٢. (٥) الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٦. (٦) قواعد الأحكام ١/ ١٣١.