- وقال تمثيلاً لقاعدة الأمر المطلق ومطلق الأمر: إن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله: {وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)} (٢) ولا في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)} (٣) ولا في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}(٤) إلى آخر الآيات ويدخل في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(٥) وفي قوله: {وَإِنْ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}(٦) وفي قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»(٧) وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}(٨) نفياً للإيمان المطلق
(١) مختصر سنن أبي داود (٧/ ٥٣ - ٥٦). (٢) آل عمران الآية (٦٧). (٣) المؤمنون الآية (١). (٤) الأنفال الآية (٢). (٥) النساء الآية (٩١). (٦) الحجرات الآية (٩). (٧) أخرجه: أحمد (١/ ٧٩) والبخاري (١/ ٢٧١/١١١) والترمذي (٤/ ١٧/١٤١٢) وقال: "حديث حسن صحيح" والنسائي (٨/ ٣٩٢/٤٧٥٨) وابن ماجه (٢/ ٨٨٧/٢٦٥٨) من حديث علي رضي الله عنه. (٨) الحجرات الآية (١٤).