أحدها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، فإنه سماهم مؤمنين.
الثانية: أنه أوجب قتالهم.
الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا قاموا إلى أمر الله.
الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.
الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقا عليه. وروى عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم (٢). وروى عرفجة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ستكون هنات وهنات ورفع صوته: ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان»(٣). فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
(١) الحجرات الآيات (٢ - ١٠). (٢) أحمد (٢/ ١٦١ - ١٩١ - ١٩٣) ومسلم (٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣/ ١٨٤٤) وأبو داود (٤/ ٤٤٨/٤٢٤٨) والنسائي (٧/ ١٧٢ - ١٧٣/ ٤٢٠٢) وابن ماجه (٢/ ١٣٠٦ - ١٣٠٧/ ٣٩٥٦). (٣) أحمد (٤/ ٣٤١) ومسلم (٣/ ١٤٧٩/١٨٥٢) وأبو داود (٥/ ١٢٠/٤٧٦٢).