(فإن لم يكن لهم) أي: لأهل الذمة (عاقلة فالدية في ماله) أي: في مال الذمي لا في بيت المال، بخلاف المسلم إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية لا في مال الجاني؛ لأن جماعة المسلمين أهل نصرته، وليسوا بأهل نصرة الذمي، كذا في الذخيرة.
وأما دفع النبي ﷺ عن أهل خيبر من عنده بطريق الاستقراض أو العهد كما مر.
قوله:(وتمكنه من هذا القتل ليس بنصرتهم) أي: ليس بسبب نصرة أهل الإسلام إياه.
(١) في الأصل: (المعينة) والمثبت من الثانية الثانية.